فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له » (١).
٣٧٦٧ ـ وفي رواية أخرى ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمن رواه (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع » (٣).
ومن اشترى جارية وقال للبائع : أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له (٤).
والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل (٥).
باب
* ( الافتراق الذي يجب به البيع أهو بالأبدان أو بالقول ) * (٦)
٣٧٦٨ ـ روي عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إن أبي عليهالسلام
__________________
(١) تقدم الكلام فيه ، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي.
(٢) في بعض النسخ « عن زرارة » بدل « عمن رواه » ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٦ باسناده عن الأهوازي عن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن رواه.
(٣) الخبر إلى هنا في التهذيب ، فالباقي من كلام المصنف.
(٤) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ، فقال : ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له ».
(٥) أراد بالعهدة ضمان البايع ، والمستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٢٥ والكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهماالسلام « في الرجل يشترى الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن ، قال : ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع » ويستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند انقضاء النهار ، ويمكن أن يقال : ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم والليل بحيث لا يتضرر البايع فله والا فالخيار للبايع.
(٦) مراده من القول صيغة الايجاب والقبول ظاهرا.