وحرة » (١).
وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء.
ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته » (٢).
٤٤٨٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة بالمدينة وسما هاله ، والذي أمره بالعراق ، فخرج المأمور فزوجها إياه (٣) ، ثم قدم إلى العراق فوجد الذي أمره قد مات؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الامر ، ثم مات الامر بعده فإن المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين (٤) ، وإن كان زوجها إياه بعدما مات الامر فلا شئ على الامر ولا على المأمور والنكاح باطل » (٥).
٤٤٩٠ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن زيد بن الجهم الهلالي (٦) قال : « سألت
__________________
(١) لم أجده مسندا ، وفى الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمهالله ـ : وفى رواية أخرى وساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ ـ رحمهالله ـ ما وجده الا في الفقيه ويظهر من جملة من الاخبار أن الأمتين بمنزلة حرة.
(٢) أي من دون انتظار خروج عدتها ، وروى الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها ـ الخ » وظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لأنه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الأصحاب ، وهل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز وإن كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها. ( المرآة )
(٣) أي خرج المأمور من العراق إلى المدينة وزوجها له.
(٤) الظاهر عدم تنصيف المهر ، ويمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه. ( مراد )
(٥) يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل ، وعلى أن المهر من الأصل كساير الديون. ( م ت )
(٦) في الكافي وبعض كتب الرجال زيد بن الجهيم وهو مجهول الحال.