سبيلهم ، وإذا علموا عزرهم ».
٣٣٤٩ ـ وفي رواية عبد الله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني ، قال : مالك ولد سواه؟ قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته؟ قال : لا ، قال : فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف » (١).
٣٣٥٠ ـ وفي رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ـ رضياللهعنه ـ قال الصادق عليهالسلام : « لا تشهد على من يطلق لغير السنة » (٢).
باب
* ( الشهادة على الشهادة ) *
٣٣٥١ ـ قال الصادق عليهالسلام : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة (٣) وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ».
__________________
(١) لعل ذلك من خواص الأنبياء عليهمالسلام ، فلا يخفى أن سماع قوله « نحلتها ابني » لا يوجب تحمل الشهادة ما لم يعين النحلة والابن ولم يصرح بالاقباض وان المراد بالشهادة ما يترتب عليها حكم حكم الحاكم بمقتضاها ، فلا يرد أن السماع موجب لتحمل الشهادة فكيف يقول صلىاللهعليهوآله لا نشهد ( مراد ) أقول : قوله « من خواص الأنبياء » لعله لما سيجئ من جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض.
(٢) السنة هنا بالمعنى الأعم أي ما يقابل البدعة كالطلاق في الحيض.
(٣) لا يصح انقسام اليمين لكنها جزء علة ، فإذا انضم إليها شهادة آخر يصير بمنزلة شاهد واحد. ( م ت )