من الغلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم ، قلت : فإني اذبيه لهم (١)؟ قال : ذلك عمل فلا بأس ».
٣٩١٢ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أتقبل الثياب أخيطها فأعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال : أليس تعمل فيها؟ قلت : اقطعها وأشتري لهم الخيوط ، قال : لا بأس ».
٣٩١٣ ـ وروي عن محمد الطيار (٢) قال : « دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة ، فقالت : تكاري هذا البيت؟ قلت : بينهما باب وأنا شاب ، قالت : أنا أغلق الباب بيني وبينك فحولت متاعي فيه وقلت لها : اغلقي الباب ، فقالت : تدخل علي منه الروح دعه ، فقلت : لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه ، قالت : أقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت تغلقه ، فأتيت أبا عبد الله عليهالسلام فسألته عن ذلك ، فقال : تحول منه فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان ».
٣٩١٤ ـ وكتب أبو همام (٣) إلى أبي الحسن عليهالسلام « في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليهالسلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » (٤)
__________________
(١) « أذيبه » كما في التهذيب من أذاب يذيب ، وفى بعض النسخ « ادنيه » ولعله تصحيف من النساخ.
(٢) لعله والد حمزة بن محمد الطيار مولى فزارة ، وفى بعض النسخ « محمد الطيان » ولم أجده.
(٣) يعنى إسماعيل بن همام وهو ثقة وكان من أصحاب الرضا عليهالسلام.
(٤) المشهور أن الإجارة لا تبطل بالبيع لكن إن كان المشترى عالما بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة وإن كان جاهلا تخير بين الفسخ والامضاء.