هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا » (١).
٤١١٠ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (٢) أو ضاع ، قال : يرجع بماله عليه ».
٤١١١ ـ وروى محمد بن عيسى بن عبيد (٣) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليهالسلام : جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص (٤) ، قال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وإن عنده رهنا ، فكتب عليهالسلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا » (٥).
٤١١٢ ـ وروى فضالة ، عن أبان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته
__________________
(١) يدل على أنه لا يجب على المرتهن نشر المتاع وتعاهده وتحريكه ويكفى مجرد الضبط وقوله « هل ينقص من ماله » أي هل ينقص هلاك الرهن بمثل هذه الأمور الدين من مال المرتهن فيسقط من دينه بقدر انتقاص الرهن.
(٢) التوى : الهلاك والتلف ، وقد تقدم.
(٤) طريق المصنف إليه صحيح وهو مختلف فيه وثقه جماعة وضعفه آخرون ، واستثناء المصنف من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروى ما يختص بروايته ، وقيل إنه كان يذهب مذهب الغلاة ، وأما سليمان بن حفص فيعرف من بعض الأقوال حسن حاله.
(٤) تقدم الكلام فيه ، والمشهور اختصاص المرتهن به ، ويمكن حمله على الرهن بعد الافلاس كما مر.
(٥) فيه تعليم المرتهن في أخذ ماله بالسهولة وبيان الحكم لو أقر بالرهن وادعى الدين بأنه ان أقام على مدعاه البينة أخذ دينه بعد الحلف والا توجه القسم بنفي العلم على الورثة ، وفيه أيضا دلالة على جواز أخذ الدين من الرهن بدون اذن المالك إذا تضمن الاخذ من المالك مشقة مثل إقامة البينة والحلف. ( مراد )