سواء لم يعط إلا ناقصا » (١).
٣٧٤٧ ـ وروى حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يكون الوفاء حتى يميل اللسان » (٢).
٣٧٤٨ ـ وفي خبر آخر : « لا يكون الوفاء حتى يرجح » (٣).
٣٧٤٩ ـ وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل ، قال : أليس تحرى الوفاء؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس » (٤).
[ العربون ] (٥)
٣٧٥٠ ـ وروى وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام كان يقول : « لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن » (٦).
__________________
(١) الحاصل أنه ينبغي نية اعطاء الزيادة حتى يحصل الوفاء والا فالنفس مائلة إلى أخذ الراجح واعطاء الناقص ، فينخدع من نفسه ذلك كثيرا ، والمحكى عن دروس الشهيد استحباب قبض الناقص واعطاء الراجح.
(٢) في الكافي ج ٥ ص ١٥٩ « حتى يميل الميزان » وظاهره الوجوب من باب المقدمة ويمكن أن يكون المراد بالوفاء الوفاء الكامل فيحمل على الاستحباب ، ولكن لا ينبغي ترك العمل بظاهر الخبر.
(٣) مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفى القاموس رجح الميزان : مال ورجح ـ من باب التفعيل ـ أعطاه راجحا.
(٤) لأنه يمكن أن يكون حصول الفضل من مسامحة الطرف فإنه مستحبة من الطرفين.
(٥) العنوان زيادة منا.
(٦) قال في النهاية : « العربان ـ بفتح العين والراء ـ هو أن تشترى السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه ان أمضى البيع حسب من الثمن وان لم يمض كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى ، يقال : أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان ـ كقربان ـ وعربون ـ كعرجون ـ وعربون ، قيل سمى بذلك لان فيه اعرابا لعقد البيع ، أي اصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهى منقطع » ، وقال في المختلف : قال ابن الجنيد : العربون من الثمن ولو شرط المشترى للبايع أنه ان جاء بالثمن والا فالعربون له كان ذلك عوضا عما عنه من النفع والتصرف في سلعته ، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البايع البيع وجب عليه رد العربون للأصل ولرواية وهب.