وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه (١) ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل لك أكله من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفر عليهالسلام : إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي ، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا ». (٢)
٤٠٠٠ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله (٣) : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربوا نأخذ منهم ولا نعطيهم ». (٤)
٤٠٠١ ـ وقال عليهالسلام (٥) : « ليس بين الرجل وبين ولده ربوا (٦) وليس بين
__________________
(١) في بعض النسخ « لمكان علمي فيه ».
(٢) قيل : أي على قدر يجب على آكل الربا فهذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب ، والأظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل كما هو الشايع في الاخبار أي كما أن الجهل بالحكم يحلل كذلك جهل العين أيضا ( المرآة ) وقال بعض الشراح : أن هذا مؤيد للحمل على جهل المورث ولا يخفى وهنه.
(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ١٤٧ بسند ضعيف عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله.
(٤) يدل على جواز أخذ الربا من الحربي وعدم جواز اعطائه ، كما هو المشهور بين الأصحاب ولا فرق بين العاهد وغيره في الحربي ولا بين كونه في دار الحرب أو دار الاسلام كما في المسالك ، وقال في الدروس : في جواز أخذ الفضل من الذمي خلاف أقربه المنع ، ولا يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.
(٥) رواه الكليني بالسند المتقدم ذكره عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهماالسلام.
(٦) قال الشهيد الثاني ـ رحمهالله ـ : الحكم مختص بالوالد النسبي بالنسبة إلى الأب فلا يتعدى الحكم إلى الام ولا إلى الجد مع ولد الولد ولا إلى ولد الرضاع على اشكال فيهما ـ انتهى ، وحكم السيد المرتضى ـ رحمهالله ـ في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد والمولى ومملوكه وبين الزوجين ، وحمل الخبر على النفي كقوله تعالى « ولا رفث ولا فسوق » ثم رجع ووافق المشهور وادعى الاجماع عليه.