فلم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم فإن البينة على المدعى عليه ، واليمين على المدعي (١) لئلا يبطل دم امرئ مسلم.
باب
* ( الشهادة على المرأة ) *
٣٣٤٦ ـ روي عن علي بن يقطين (٢) عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة (٣) إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها (٤) ، ـ ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها ـ ».
٣٣٤٧ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار ـ رضياللهعنه ـ إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهماالسلام « في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان
__________________
(١) قيل : هذا مخالف للأصل وعليه الفتوى ، وقيل : هذا مخصوص ببعض الصور كأن يقيم المدعى عليه البينة على نفى الدم عنه وينسب إلى غيره بالبينة العادلة ، وقيل : المراد باليمين هو القسامة وهي خمسون يمينا ، أقول : في الكافي ج ٧ ص ٤١٥ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا يبطل دم امرئ مسلم ».
(٢) كذا في النسخ وهو الصواب وفى الكافي ج ٧ ص ٤٠٠ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليهالسلام وكان فيه سقط والصواب « عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين » وهو علي بن يقطين كما في المتن.
(٣) سفرت المرأة : كشفت عن وجهها فهي سافر. ( القاموس )
(٤) إلى هنا مروى في الكافي والتهذيب وفيهما بعده هكذا « فأما ان لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها » فهو بيان ما يستفاد من أول الحديث وما في المتن بعده نقل مذهب العامة من كلام المؤلف.