اشترى أرضا يقال لها : العريض فلما استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبة عجلت بالقيام! فقال : يا بني إني أردت أن يجب البيع » (١).
٣٧٦٩ ـ وروى أبو أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ابتعت أرضا فلما استوجبتها (٢) قمت فمشيت خطا ثم رجعت ، أردت أن يجب البيع حين الافتراق ».
باب
* ( حكم القبالة المعدلة (٣) بين الرجلين بشرط معروف ) *
* ( إلى أجل معلوم ) *
٣٧٧٠ ـ روي عن سعيد بن يسار (٤) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إنا نخالط قوما من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ، ونربح عليهم العشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، فيكتب الرجل لنا بها على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شرى بأنه قد باعه وأخذ الثمن (٥) فنعده إن هو جاء بالمال في وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء
__________________
(١) لفظ الخبر في الكافي والتهذيبين هكذا « قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان أبى اشترى أرضا يقال له العريض من رجل وابتاعها من صاحبها بدنانير فقال : أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم ، فباعه بها فقام أبى فأتبعته يا أبة لم قمت سريعا؟ فقال : أردت أن يجب البيع ».
(٢) أي نطقت بالقبول بعد الايجاب.
(٣) قال في المصباح تقبلت العمل من صاحبه إذا التزمته بعقد ، والقباله اسم المكتوب من ذلك لما يلزمه الانسان من عمل أو دين وغير ذلك ، قال الزمخشري : كل من تقبل بشئ مقاطعة وكتب عليه بذلك كتابا فالكتاب الذي يكتب هو القبالة ـ بالفتح ـ والعمل القبالة بالكسر ـ لأنه صناعة.
(٤) رواه الكليني ج ٥ ص ١٧٢ بسند صحيح وطريق المصنف إلى سعيد أيضا صحيح وهو ثقة وله كتاب.
(٥) أي يجعلون دراهم وأرضهم مبيعا لنا ببيع الشرط بالثمن الذي في ذمتهم من قيمة ما بعناهم من المتاع فيكتبون على ذلك القبالة ( سلطان ) ، وفى بعض النسخ « وفيض الثمن ».