الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب ، روى ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله عليهالسلام وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء الله تعالى.
باب
* ( الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول ) *
٣٣٤٢ ـ روى أبان ، عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له » (١).
باب
* ( الحكم باليمين على المدعى على الميت حقا بعد إقامة البينة ) *
٣٣٤٣ ـ روي عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « قلت للشيخ ـ يعني موسى بن جعفر ـ عليهماالسلام (٢) أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله ، قال : فيمين المدعى عليه (٣) ، فإن حلف فلا حق له
__________________
(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٤١٧ بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه عليهالسلام والضمير في « أبى » راجع إلى المدعى يعنى المدعى ان لم يقم البينة وطلب المدعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له. ثم اعلم أن « عن جميل » في السند كان مصحف « عن رجل ».
(٢) كذا في النسخ وقوله « يعنى » من المؤلف وليس في الكافي والتهذيب وعبد الرحمن ثقة وعده الشيخ من أصحاب الصادق عليهالسلام لكن هنا وفى التهذيب باب وجوه الصيام ج ١ ص ٤٣٦ في خبر روى عن أبي الحسن عليهالسلام وفى الاستبصار ج ٣ ص ١٣٣ أيضا في صوم يوم عرفة ، فما استظهر بعض الشراح بأن المراد بالشيخ الصادق عليهالسلام لأنه مذكور في رواته دون رواة موسى بن جعفر عليهماالسلام لا وجه له.
(٣) الظاهر أن خبره محذوف أي ثابت ولازم ، وقيل : هو على صيغة اسم الفاعل والضمير المجرور للمنكر أي فيمين المدعى ثابت على المدعى عليه. ( سلطان عن م ق ر )