ما استحلفه بالله خمسين قسامة (١) ما كان له حق فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه » (٢).
٣٣٤١ ـ قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « من حلف لكم بالله على حق فصدقوه ، ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي (٤) ولا دعوى له ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : متى جاء الرجل الذي يحلف على حق تائبا وحمل ما عليه مع ما ربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف
__________________
(١) القسامة الجماعة يشهدون أو يقسمون على شئ.
(٢) قال في المسالك ج ٢ ص ٣٦٨ : من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمة من الحق في نفس الامر ، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله أن يتخلص من حق المدعى كما كان عليه له ذلك قبل الحلف ، وأما المدعى فإن لم يكن له بينة بقي حقه في ذمته إلى يوم القيامة ولم يكن له أن يطالبه به ولا أن يأخذه مقاصة كما كان له ذلك قبل التحليف ولا معاودة المحاكمة ولا تسمع دعواه لو فعل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف ومستنده أخبار كثيرة منها قوله (ص) « من حلف لكم بالله فصدقوه » ( كما يأتي ) وقوله عليهالسلام « من حلف له بالله فليرض » ( الكافي ج ٧ ص ٤٣٨ ) ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ ثم ساق الكلام إلى أن قال : ـ « ولو أقام بعد احلافه بينة بالحق ففي سماعها أقوال : أحدها ـ وهو الأشهر ـ عدم سماعها مطلقا للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور ودخولها في عموم الاخبار واطلاقها ، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الاجماع ، ولان اليمين حجة للمدعى عليه كما أن البينة حجة للمدعى وكما لا يسمع يمين المدعى عليه ، بعد حجة المدعى كذلك لا تسمع حجة المدعى بعد حجة المدعى عليه ، وللشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ذكره في فصل فيما على القاضي والشهود ، وفصل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه ، وهو خيرة ابن إدريس ، وقال المفيد يسمع الا مع اشتراط سقوطها ، محتجا بأن كل حال يجب عليه الحق باقراره فيجب عليه بالبينة كما قبل اليمين ، وأجيب بالفرق بين البينة والاقرار لان الثاني أقوى فلا يلزم التسوية في الحكم ، والحق أن الرواية ان صحت كانت هي الحجة والفارق والا فلا.
(٣) لم أجده مسندا وجعله في الوسائل تتمة لخبر ابن أبي يعفور.
(٤) في بعض النسخ « بحق المدعى » وقوله « لا دعوى له » أي لا تبقى دعوى له.