وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية (١).
٤١٤٧ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ». (٢)
٤١٤٨ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الحارث (٣) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله ».
٤١٤٩ ـ وسأل كردين المسمعي أبا عبد الله عليهالسلام « عن الحبارى (٤) فقال : لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي ».
٤١٥٠ ـ وسأل زكريا بن آدم (٥) أبا الحسن عليهالسلام « عن دجاج الماء ، فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس به ».
٤١٥١ ـ وسأل عبد الله بن سنان (٦) أبا عبد الله عليهالسلام « عن بيض طير الماء ، فقال :
__________________
(١) كأن المراد بالحديث ما يأتي في المجلد الرابع باب النوادر ـ آخر أبواب الكتاب ـ في وصية النبي لعلى عليهماالسلام « يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشور ، ومن الطير ما دف واترك ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية » والصيصية ـ بكسر أوله بغير همز ـ الإصبع الزايد في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة : الصيصية أيضا.
(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ٢٤٥ في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام عنه صلىاللهعليهوآله.
(٣) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٣ في الحسن كالصحيح عن نجبة بن الحارث.
(٤) الحبارى ـ بضم المهملة مقصورا ـ : طائر معروف يضرب به المثل في البلاهة ويقال له بالفارسية : ( هوبره ).
(٥) طريق المصنف إلى زكريا بن آدم صحيح وهو ثقة جليل القدر من أصحاب أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قبره بفم المشرفة.
(٦) الطريق إليه صحيح وهو ثقة. والخبر مروى في التهذيب ج ٢ ص ٣٤٢ في ذيل حديث عنه.