عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا (١) من رجل فقال للرجل : انطلق فستوف حقك ، قال : لا بأس به » (٢).
٣٧٧٤ ـ وروى عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال « في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، فقال : إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك ، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه (٣) ، قال : وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد ، قد شعرهما بشئ ، وأحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، قال : لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه ».
٣٧٧٥ ـ وروى إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام « رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه ، قال : إني لأحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه ».
٣٧٧٦ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر » (٤).
٣٧٧٧ ـ وروي عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سأله محمد ابن القاسم الحناط فقال : أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد
__________________
(١) الطريق صحيح وقال الأزهري ـ الكر ـ بالضم ـ : ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك بشد الكاف ـ : صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا.
(٢) لأنه حوالة وليس ببيع ( م ت ) والخبر رواه الكليني ج ٥ ص ١٧٩ في مرسل كالموثق وفيه « انطلق فاستوف كرك ».
(٣). قال الشيخ حسن ـ رحمهالله ـ ، هذا يدل على أن المساعرة تكفى في البيع وأنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة ـ انتهى. وقال العلامة المجلسي : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور ، ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط ـ انتهى ، واعلم أن طريق المصنف إلى ابن مسكان صحيح والخبر إلى هنا رواه الكليني في الحسن كالصحيح في باب والباقي في باب آخر.
(٤) قال سلطان العلماء : لعل وجهه عدم معلومية صاع غير البلد عند أهل البلد غالبا فيقع التنازع.