قال : « لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة ».
٤١٦٥ ـ وروى الفضل (١) ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن قوما أتوا النبي صلىاللهعليهوآله فقالوا له : إن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت (٢) علينا فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها ».
٤١٦٦ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن ثورا ثار بالكوفة فثار إليه الناس بأسيافهم فضربوه وأتوا أمير المؤمنين عليهالسلام فسألوه ، فقال : ذكاة وحية (٣) ولحمه حلال ».
٤١٦٧ ـ وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن بعير تردى في بئر فذبح من قبل ذنبه ، [ ف ] قال : لا بأس إذا ذكر [ وا ] اسم الله عليه ».
٤١٦٨ ـ وروى عمر بن أذينة ، عن الفضيل (٤) قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ذبح فسبقه السكين فقطع الرأس ، فقال : ذكاة وحية فلا بأس بأكله ».
٤١٦٩ ـ وفي رواية حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إن خرج الدم فكل » (٥).
٤١٧٠ ـ وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس به إذا سال الدم ».
٤١٧١ ـ وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليهالسلام « عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل ، إن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا ركضت الرجل
__________________
(١) يعنى فضل بن عبد الملك كما صرح به في التهذيب والكافي ج ٦ ص ٢٣١.
(٢) في بعض النسخ « واستعصيت » كما في بعض نسخ التهذيب.
(٣) أي مع التسمية ، وفى مجمع البحرين موت وحى مثل سريع لفظا ومعنى فعيل بمعنى فاعل ، ومنه ذكاة وحية أي سريعة. والخبر مروى في الكافي في الحسن كالصحيح.
(٤) طريق المصنف إلى عمر بن أذينة صحيح وهو ثقة ، والمراد بالفضيل الفضيل بن يسار الثقة كما صرح به في الكافي ومروى فيه في الحسن كالصحيح عنه.
(٥) تمام الخبر كما رواه الكليني ج ٦ ص ٢٣٠ عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن محمد بن مسلم هكذا قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مسلم ذبح شاة و سمى فسبقه السكين بحدتها فأبان الرأس ، فقال : ان خرج الدم فكل ».