٤٥٩٧ ـ وسأله محمد بن النعمان الأحول فقال (١) : « أدنى ما يتزوج به الرجل متعة؟ قال : كيف من بر ، يقول (٢) لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني ».
٤٥٩٨ ـ وروى جميل بن صالح قال : « إن بعض أصحابنا قال لأبي عبد الله عليهالسلام إنه يدخلني من المتعة شئ ، فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : إنك إذا لم تطع الله فقد عصيته » (٣).
٤٥٩٩ ـ وروي عن يونس بن عبد الرحمن قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق (٤) ، قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ، قلت : إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ، قال : فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقية ، قلت : فإن تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع؟ قال : تقول لزوجها إذا [ د ] خلت به : يا هذا
__________________
فإذا أخلت بشئ من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك ويستفاد من رواية عمر بن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث ، وفى استثناء غيرها من أيام الاعذار كأيام المرض والحبس وجهان ، وأما الموت فلا يسقط بسببه شئ.
(١) في الكافي بسند ضعيف عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال : كف من بر ».
(٢) في بعض النسخ « كفين من بر » فلعله منصوب بفعل محذوف ، والخبر في الكافي ج ٥ ص ٤٥٧ إلى هنا والظاهر أن البقية من تتمة الخبر لما رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٨٩ إلى آخر الكلام.
(٣) يدل على استحباب المتعة ، وعلى أنه لا ينعقد العهد واليمين على ترك المستحب. ( م ت ) أقول : روى نحو هذا الخبر الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن علي السائي عن أبي الحسن عليه السلام.
(٤) أي صالحة لا ترضى بذلك كيف تفعل.