٤٦٨٤ ـ وقال عليهالسلام : « لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد » (١).
ومتى وجد الأب من يرضع الولد بأربعة دراهم وقالت الام : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فإن له أن ينزعه منها إلا أن الأصلح له والأرفق به أن يتركه مع أمه (٢) ، وقال الله عزوجل : « وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ».
٤٦٨٥ ـ وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام « في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه » (٣).
٤٦٨٦ ـ وفي رواية السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام « أن عليا عليهالسلام أتاه رجل فقال : إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، قال : خذ بيدها وقل : من يشتري مني أم ولدي » (٤).
باب
* ( التهنئة بالولد ) *
٤٦٨٧ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « رجل هنأ رجلا أصاب ابنا فقال : يهنيك الفارس ، فقال له الحسن بن علي عليهالسلام : ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا؟! فقال له : جعلت فداك فما أقول؟ قال : تقول : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب
__________________
(١) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج ٦ ص ٤١ ، ويدل على عدم جواز اجبار الحرة على الرضاع وجواز اجبار المولى أمته عليه ، ولا خلاف فيهما بين الأصحاب.
(٢) روى الكليني ج ٦ ص ٤٥ في الموثق عن داود بن الحصين في ذيل خبر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « فان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم ، فان له أن ينزعه منها الا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه ».
(٣) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ويدل على أن نفقة الولد إنما يجب على الوالد إذا لم يكن للولد شئ ومع وجوده فمن ماله وأجرة الرضاع منه. ( م ت )
(٤) كأنه عليهالسلام شنعه في ذلك الفعل وحمل على الكراهة. ويدل على أن أم الولد من الرضاع كأم الولد من النسب.