باب
* ( الولي والشهود والخطبة والصداق ) *
٤٣٩٠ ـ روى العلاء ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن » (١).
٤٣٩١ ـ وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليهالسلام « عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج أم الامر إليها؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها » (٢).
٤٣٩٢ ـ وروى ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله » (٣).
٤٣٩٣ ـ وفي رواية هشام بن سالم : ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد أولى » (٤).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها ، وإن كان لها (٥) أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده
__________________
(١) مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٩٣ في الصحيح ويدل على عدم جواز تزويج البكر بدون اذن الأب مطلقا ، و « من » في قوله عليهالسلام « من الابكار » بيانية قطعا.
(٢) يدل على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول. والخبر مروى في الكافي ج ٥ ص ٣٩٥ بسند صحيح.
(٣) مروى في الكافي بسند موثق ، ويدل على ولاية الأب والجد ، ومع التعارض تقدم الجد.
(٤) مروى في الكافي في الصحيح ، ويدل على تقديم عقد السابق ومع اقتران قبولهما فالجد أولى ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.
(٥) أي للبكر فان الثيب لا ولاية لاحد عليها.