وما ملك ، فإذا مات الأب لم يزوجها الجد إلا بإذنها (١)
٤٣٩٤ ـ وروى حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، فقال : أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ ، ولكن إن أخذه سلطان جائر عاقبة » (٣).
٤٣٩٥ ـ وروى عن عبد الحميد بن عواض (٤) ، عن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولي أمرها
__________________
(١) كأن المصنف ـ رحمهالله ـ يقول باشتراط وجود الأب في ولاية الجد وهو مذهب الشيخ وجماعة وقالوا بأن ولاية الجد مشروط بحياة الأب فلو مات سقط ولاية الجد ، ولعل مستندهم رواية فضل بن عبد الملك المروية في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ان الجد إذا زوج ابنة وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا؟ قال : أحب إلى أن ترضى بقول الجد » وهذا الخبر مع ضعفه لاشتمال سنده على الحسن بن محمد بن سماعة وجعفر ابن سماعة وهما واقفيان ولم يؤثقا لا يدل على مدعاهم الا بالمفهوم وحجيته إنما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفى الحكم عن المسكوت عنه ، ويمكن هنا أن يكون التقييد للتنبيه على الفرد الأخفى وهو جواز عقد الجد مع وجود الأب ، والدليل الذي ذكره المصنف ـ رحمهالله ـ لا يدل على فتواه. والمشهور أنه لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته بل ثبتت له الولاية مطلقا.
(٢) طريق المصنف إلى حنان بن سدير صحيح وهو واقفي موثق ، ومسلم بن بشير مجهول.
(٣) يدل على عدم وجوب الاشهاد ولا استحبابه الا لرفع تهمة الزنا أو التقية من العامة لاشتراطه أو وجوبه عندهم. ( م ت )
(٤) ثقة والطريق إليه وإن كان صحيحا لكن فرق بين أن يقال : روى فلان أو روى عن فلان فظاهر الثاني الارسال ، وعبد الخالق مجهول الحال ، وقال المولى المجلسي : كأنه ابن عبد ربه الثقة وروى الشيخ والكليني نحو هذا الخبر في الصحيح.