٤٩٥١ ـ وفي خبر آخر : « إن صلاته توقف بين السماء والأرض فإذا تاب ردت عليه وقبلت منه » (١).
٤٩٥٢ ـ وروى إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب عن أبيه قال : « أقبل محمد بن علي عليهماالسلام في المسجد الحرام فقال بعضهم : لو بعثتم إليه بعضكم يسأله ، فأتاه شاب منهم فقال له : يا عم ما أكبر الكبائر؟ قال : شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له : عد إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه فسأله فقال له : ألم أقل لك يا ابن أخي : شرب الخمر إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله وفي الشرك بالله ، وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة » (٢).
٤٩٥٣ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها » (٣).
قال الله تبارك وتعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما * ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا » (٤).
__________________
يقبل معه الصلاة ، والاخر لتركه الصلاة المجزية كما قال الفاضل التفرشي.
وروى المصنف في عقاب الأعمال مسندا عن أبي الصحارى ـ داود بن الحصين الكوفي ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « سألته عن شارب الخمر قال : لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شئ ».
(١) في الكافي والتهذيب أخبار بأنه إذا تاب تاب الله عليه.
(٢) أعلم أن المصنف لم يذكر حكم الخمر في أبواب الأطعمة والأشربة ولم يذكر هنا الا هذه الأخبار وروى في الحدود نبذة منها وفى ثواب الأعمال وعقاب الأعمال جملة منها فان أردت الإحاطة بجميع أخبارها فراجع الوسائل أو التهذيب كتاب الأشربة أو الكافي أبواب الأنبذة من ص ٣٩٢ إلى ٤١٥.
(٣) رواه المصنف فيما يأتي في الحدود في الصحيح عن أبي ولاد الحناط عنه عليه السلام ، وكذا في عقاب الأعمال ص ٣٢٥ طبع مكتبة الصدوق.
(٤) الظاهر أنه من كلام المصنف نقل الآية تأييدا وليس من تتمة الخبر كما توهمه بعض.