أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال ، حتى أقول : تقوم بكذا وكذا قال : فما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [ قلت : بلى ، قال ] : قال : قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا ، ولا تقل : بربح » (٢).
٣٧٩٥ ـ وروي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا ، وإنما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ريحا على أن أشتري منك (٢) ، فكرهه ».
٣٧٩٦ ـ وروي عن بشار بن يسار (٣) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء (٤) أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : أشتري متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك » (٥).
٣٧٩٧ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط (٦) فيعطى الريح في أهله ، قال : إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه (٧) ، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على
__________________
(١) لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة.
(٢) لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لي أن أربح على المشترى بعد أن آخذ منك الجعل. فيكون لي منك الجعل ومن المشترى الربح. ( مراد )
(٣) هو ثقة لكن الطريق إليه ضعيف بمحمد بن سنان ، ومروي في الكافي ج ٥ ص ٢٠٨ بسندين أحدهما موثق والاخر صحيح كما في التهذيب أيضا.
(٤) النساء والنسيئة اسمان بمعنى التأخير.
(٥) هو ما يقال له العينة ، وإنما توهم الراوي عدم الجواز بسبب أنه يشترى متاع نفسه وأجابه عليهالسلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الأول.
( المرآة )
(٦) أي بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله.
(٧) أي ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه.