٣٨٥٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد قال ، « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا (١) حتى يستوفي ما يشتري منه؟ قال : لا بأس بهذا ونحوه ».
٣٨٥١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي (٢) فقبضتها على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم ، وقلت له : هذه ألف درهم على حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت به إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة وإن كان ثمنها أقل مما بعثت به إليه فهو له (٣) ، قلت : جعلت فداك فإن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه ». (٤)
__________________
(١) أي يشترى حالا ويأخذ منه في كل وقت ما يريد إلى أن يستوفى ما اشتراه.
(٢) أي بما أقول في قيمتها.
(٣) سند الخبر صحيح ورواه الكليني ج ٥ ص ٢٠٩ في الصحيح أيضا ، وقال الشهيد في الدروس : يشترط في العوضين أن يكونا معلومين فلو باعه بحكم أحدهما أو ثالث بطل. و قال سلطان العلماء : لا يخفى أن البيع بحكم المشترى أو غيره في الثمن باطل اجماعا كما نقل العلامة في التذكرة وغيره لجهالة الثمن وقت البيع « فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا وكان وطي المشترى لها محمولا على الشبهة ، وأما جواب الإمام عليه السلام للسائل فلا يخلو من اشكال لأن الظاهر أن الحكم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر أو شراءه مجددا بثمن رضى به البايع مع أحد المذكورين سواء كان بقدر ثمن المثل أولا فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البايع بأقل من ثمن المثل ، ويكون حاصل الجواب حينئذ أنه يقوم بثمن المثل ان أراد شراءها ويشترى به مجددا إن كان ثمن المثل أكثر مما دفع والا بما دفع ندبا واستحبابا بناء على أنه أعطاه سابقا ، وهذا الحمل وإن كان بعيدا من العبارة مشتملا على التكلفات لكن لابد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية.
(٤) محمول على ما إذا كان العيب غير الحمل.