يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال : لا بأس به ». (١)
٤٠٣٧ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الفضة بالفضة مثل بمثل ، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة ، الزائد والمستزيد في النار ». (٢)
٤٠٣٨ ـ وروى أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : » الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر ، قال : هي له على السعر الذي أخذها يومئذ (٣) ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده
__________________
(١) يدل خلافا للمشهور على عدم وجوب التقابض في المجلس ، ويعارضه ما رواه الكليني ج ٥ ص ٢٥١ في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد ». وكذا صحيح منصور بن حازم في التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا اشتريت ذهب بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فان نزا حائطا فانز معه » ، وحمل سلطان العلماء خبر عمار الساباطي على ما إذا كان أحد النقدين في ذمة أحدهما نسيئة فوقع البيع عليه بعد الحلول بنقد آخر فيكون من في ذمته المال بمنزلة الوكيل في القبض فقوله « نسيئة » ليس قيدا للبيع حتى يكون خلاف المشهور أو خلاف الاجماع ، بل اما قيد للدنانير ويكون قوله « يبيع » بمعنى يشترى واما قيد للدراهم و « يبيع » على معناه الظاهر ، وعلى التقديرين يكون موافقا لفتوى الأصحاب ـ انتهى ، أقول : حاصل الكلام إن كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت ويأخذ الثمن عاجلا ، و بمضمون هذه الرواية روايات أخر كلها عن عمار الساباطي الا خبرا واحدا عن زرارة وفى طريقه علي بن حديد ، وأما عمار فلا يعتمد على ما تفرد به لكونه فطحيا فاسد المذهب وإن كان موثقا ، وأما علي بن حديد فضعيف جدا لا يعول على ما تفرد به.
(٢) الزائد المعطى ، والمستزيد الاخذ. والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ وفيه « ولا نقصان » بدل « ولا نظرة ».
(٣) يدل على جواز تبديل ما في الذمة لأنه مقبوض بيده ، وعلى أن المحسوب سعر اليوم الذي أخذ منه ، وعلى أنه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمة بها حتى يؤديها بعينها أو يبدلها بالدراهم حين يأخذ ( م ت ) والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٤٧ في الصحيح عن أبان ، عن إسحاق بن عمار.