الرجل يبايع الرجل على الشئ (١)؟ فقال : لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا ».
٤٠٣٣ ـ وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليهالسلام : « الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت ، قال : لا بأس قد أمرني أبي عليهالسلام ففعلت ذلك ».
وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام عن ذلك فقال له مثل ذلك.
٤٠٣٤ ـ وروي عن صفوان الجمال (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له : اقضني قال : ليس عندي فعيني حتى أقضيك ، قال : عينه حتى يقضيك ».
٤٠٣٥ ـ وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يكون له على الرجل المال ، فإذا حل قال له : بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال : لا بأس به ».
باب
* ( الصرف ووجوهه ) *
٤٠٣٦ ـ روي عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « الرجل
__________________
(١) أي يبايعه على شرط فإذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلا بأس.
(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٢٠٥ في الصحيح عن صفوان ، عن هارون بن خارجة عنه عليهالسلام ولعله سقط من قلم النساخ.