عشرة أمنان دقيق (١)؟ قال : لا ، فقلت : فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال : لا ». (٢)
باب
* ( بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين ) *
* ( والقنى والشرب والعقار ) * (٣)
٣٨٦١ ـ روى أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا (٤) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب ».
٣٨٦٢ ـ وسأله سماعة « عن شراء القصيل (٥) يشتريه الرجل فلا يقصله (٦) ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله (٧) وما
__________________
(١) رواه الكليني ج ٥ ص ١٨٩ في الصحيح وفيه « فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ـ الخ » وقوله « قال : لا » لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه ، ويحتمل أن يكون المراد نفى اللزوم أي العامل أمين ويلزم أن يؤدى إلى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر. ( المرآة )
(٢) في المحكى عن الشهيد في الدروس : روى محمد بن مسلم النهى من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة وعن الخروج عن البيع والإجارة.
(٣) القناة يجمع على قنوات وقني ـ على فعول بالضم ـ وقناء مثل جبل وجبال ، والمراد بالشرب نصيب الماء ، والعقار الأرض والضياع والنخل كما في الصحاح.
(٤) السيح : الماء الجاري سمى بالمصدر ، يعنى إذا كان الماء جاريا ، وقوله « يعمد ـ الخ » بيان ذلك. ( مراد )
(٥) القصيل : الشعير الأخضر لعلف الدواب.
(٦) أي ولا يقطعه ، والقصل : القطع.
(٧) أي لا جزة ولا جزاة ، ذكره تأييدا لجواز الترك. ( المرآة )