فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير ، قال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمة (١)؟ أما بلغك قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : « الوضيعة بعد الضمة حرام »؟. (٢)
٣٨٥٨ ـ وروى روح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تسعة أعشار الرزق في التجارة ». (٣)
٣٨٥٩ ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إن سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري فيه الطريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن ، فقال : إنك تجئ وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه ، فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل ، قال : لا أفعل هو مالي أدخل عليه ولا أستأذن ، فأتى الأنصاري رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكى إليه وأخبره ، فبعث إلى سمرة فجاءه ، فقال له : استأذن عليه ، فأبى وقال له مثل ما قال للأنصاري ، فعرض عليه رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى أن يبيع ، فلما رأى ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله قال له : لك عذق في الجنة فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال لا ضرر ولا إضرار ». (٤)
٣٨٦٠ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن الرجل يدفع الطعام إلى الطحان فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أمنان
__________________
(١) الضمة ان ضم أحدهما يد الآخر كما هو الدأب في البيع والشراء وفى كثير من النسخ « قبل الضمنة » بالنون أي لزوم البيع وضمان كل منهما لما صار إليه.
(٢) الوضعية أن توضع من الثمن وحمل على الكراهة الشديدة أو عدم رضى البايع ، وفى كثير من النسخ « الوضيعة بعد الضمنة حرام ».
(٣) لعله روح بن عبد الرحيم وفى نسخة « ذريح » وتقدم نحوه تحت رقم ٣٧٢٢ مع بيان له.
(٤) تقدم تحت رقم ٣٤٢٣ بلفظ آخر ونقلنا كلام الشراح هناك مبسوطا.