فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء ».
٤٠٣٩ ـ وروى ابن محبوب ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول : أثبتها لي عندك (١) ، فقال : إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به » (٢).
٤٠٤٠ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « جاءه رجل من أهل سجستان فقال : إن عندنا دراهم يقال لها : الشامية تحمل على الدراهم دانقين (٣) فقال : لا بأس به يجوز [ ذلك ] ».
٤٠٤١ ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير (٤) ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عني ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال : لا بأس به » (٥).
٤٠٤٢ ـ روي عن عمر بن يزيد (٦) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الدراهم
__________________
(١) أي يكون عندك وديعة.
(٢) لأنه وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف وان لم يف ففي المقبوض لا بأس به وفى غيره يكون باطلا في المشهور ، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد إليه. ( م ت )
(٣) في بعض النسخ « الشاهية » والظاهر تصحيفه ، والدانق سدس الدرهم وقوله : « تحمل » أي تزيد ، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسي.
(٤) الورق : الدرهم ، أي ابتاعا من رجل ثالث.
(٥) أي الامر موسر قادر على النقد ، « فينقد » أي المأمور ، « ثم بدا له » أي بدا للمأمور أن يشترى نصيب صاحبه ، ووجه الشبهة والسؤال عدم حصول القبض ، ووجه الصحة أن قبض الوكيل كاف. ويدل على جواز الربح ، ويحمل على مخالفة الجنس.
(٦) طريق المصنف إليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابري ثقة ، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عنه.