يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه ، فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الام بولد ، فقال : هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخا لامرأته » (١).
٤٤٥٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما (٢) ، فقال بعض من حضره : فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أن يكون قد أمره بذلك بعدما زوجه؟ فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه بزوجة كان الصداق على الامر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا وإن لم يكن سمى لها صداق فلا شئ لها » (٣).
٤٤٦٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (٤) وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلي سبيل أيتهن شاء » (٥).
__________________
(١) رواه الكليني في الكافي ج ٥ ص ٤٣١ ، والشيخ في الصحيح.
(٢) يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وان لم يذكره لم يكن عليه شئ ، هذا إذا لم يذكر الواقع للمرأة ، فان ذكره فليس على الوكيل شئ لا قدامها على العقد كذلك. ( م ت )
(٣) هنا ثلاثة أقوال وتقدمت في الوكالة ص ٨٥.
(٤) يمكن أن يكون المراد بامساك إحديهما الامساك بعقد جديد فلا ينافي قول الأكثر من بطلان النكاح رأسا ، وقال الشيخ في النهاية يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى والى هذا القول ذهب ابن الجنيد والقاضي والعلامة في المختلف واستدل عليه بهذا الخبر.
(٥) يمكن حمله على الامساك بعقد جديد كما مر.