٣٦٤٨ ـ وقال : « أجر الزانية سحت (١) وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد (٢)
__________________
(١) روى الكليني في الكافي ج ٥ ص ١٢٦ عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن » وعن العدة عن البرقي ، عن الجاموراني ، عن الحسن البطائني ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام « السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم » والسحت اما بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت ويهلك. و حرمة أجرة الزانية لعلها من الضروريات حيث لا مهر لبغي والفعل الحرام لا أجرة له.
(٢) قال في المسالك : الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة : الماشية والزرع والحائط لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه ، ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة ـ انتهى ، وقال استاذنا الشعراني ـ مد ظله : الظاهر أن الكلب الذي لا يصيد مساوق لكلب الهراش الذي لا قائدة عقلية في اقتنائه والنهى عن بيعه نظير النهى عن بيع القرد لعدم الفائدة لا للنجاسة لأن النجاسة في الحيوان الحي والانسان غير مانعة عن البيع والمنع عن بيع النجاسة منصرف إلى ما يتناول ويباشر ويتلوث المستعمل به في العادة فيبقى الكلب داخلا تحت عموم أدلة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محللة ، قال في الغنية احترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به ويدخل في ذلك النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد ـ انتهى ، ويستفاد منه أن غير الصيود هراش لا ينتفع به ، فان قيل قسم الكلب في هذه الأخبار على صيود وغير صيود وأجيز الأول دون الثاني والثاني يشمل كلب الماشية والزرع والبستان فيحرم بيع جميعها لأنه غير صيود ولا دليل على تخصيصه بالهراش ، قلنا اقتناء الكلاب لهذه الأمور لم يكن كثير التداول عندهم وكلب الصيد مذكور في القرآن وكان حاضرا في الأذهان دائما وقد شاع الحصر الإضافي في لغة العرب وبحث عنه علماء البيان نحو ما زيد الا شاعر في مقابل من يتوهم كونه شاعرا وكاتبا وهكذا كان في أذهان الناس كلبان الصيود وغير الصيود أي الهراش وحصر الحل في الأول ، وأما الكلاب الاخر فلم تكن حاضرة في الأذهان لقلة التداول وعدم ذكرها في القرآن كما أن زيدا في مثال علماء البيان كان له صفات كثيرة ولم تكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعرا وكاتبا ، وفهم فقهاؤنا رضوان الله عليهم ـ من ألفاظ هذه الأخبار أنها في مقام الحصر الإضافي ولهم الاعتماد على فهمهم المستند إلى القرائن في استنباط هذه الأمور المتعلقة بالألفاظ ، قال في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ، وعن الشهيد في بعض حواشيه ان أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة فمن اقتصر في التجويز على كلب الصيد ولم يذكر الثلاثة الباقية مراده الحصر الإضافي كما حمل عليه الاخبار. راجع الوافي الطبعة الثانية ج ١٠ ص ٥١ في الهامش.