فقل : جعفر بن محمد أفتاني بهذا » (١).
٣٧٠٥ ـ وسأل سماعة أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال : نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئا » (٢).
٣٧٠٦ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « في قول الله عزوجل : « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس « فقال : يعني بالمعروف القرض » (٣).
٣٧٠٧ ـ وروي عن الصباح بن سيابة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك ، قال : إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر ، فقال عليهالسلام : نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس » (٤).
٣٧٠٨ ـ قال أبو جعفر عليهالسلام : « من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه » (٥).
٣٧٠٩ ـ وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام أنه كان يقول : « إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين » (٦).
__________________
(١) يدل على أن القرض إذا جر نفعا بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به.
(٢) رواه الكليني بسند موثق.
(٣) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٤ في الحسن كالصحيح.
(٤) الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود فالرخصة بهذا الاعتبار ، أو لأنه لما كان التفاوت يسيرا ، بل كانوا يزنون العجين غالبا فلذا جوز ( م ت ) ولعله محمول على ما إذا لم يعلم التفاوت والا فيعتبر الوزن.
(٥) رواه الكليني ج ٣ ص ٥٥٨ باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف ، وقوله « إلى ميسرة » أي إلى وقت يصير ذا يسر. وقوله « يقبضه » في بعض النسخ والكافي « يقضيه ».
(٦) مروى مسندا في التهذيب ج ٢ ص ٦٠ وفيه « إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين » ووجهه أن الميت لا ذمة له.