لكل مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوبين ، أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن يتركه إلا من علة ، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك (١) ، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين (٢).
فإن نذر أن يصوم يوما بعينه ما دام حيا فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سافر أو مرض فقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ، ويصوم يوما بدل يوم (٣).
وإذا نذر الرجل نذرا ولم يسم شيئا (٤) فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ ، وإن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء صام يوما ، وإن شاء أطعم مسكينا رغيفا (٥).
وإذا نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد لقول الله تعالى : « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » وكانت ثمانين موطنا (٦).
__________________
(١) أي نوى أن يصوم في السفر أو المرض ما لم يتضرر ، أو الاستثناء من السفر فقط.
(٢) لانعقاد النذر شرعا وفى صورة التخلف تجب عليه الكفارة.
(٣) كما في مكاتبة القاسم بن أبي القاسم الصيقل المروية في التهذيبين قال : « كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله » ونقل هذا الخبر في التهذيب في باب النذر عن علي بن مهزيار مكاتبة فاذن صحيح ، وقوله « أو في أيام التشريق » مخصوص بمن كان بمنى ناسكا كما تقدم في أحكام الحج.
(٤) أي شيئا من الصالحات بخصوصه ، بل نذر فعلا حسنا مطلقا.
(٥) روى الكليني ج ٧ ص ٤٦٣ في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا ، قال : ان شاء صلى ركعتين ، وان شاء صام يوما ، وان شاء تصدق برغيف ».
(٦) لرواية أبى بكر الحضرمي المروية في التهذيب ج ٢ ص ٣٣٥ قال : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شكرا ان عافاه الله أن يتصدق من