٣٣١٧ ـ وفي رواية أخرى : « إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كن ثلاث جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله » (١).
باب
* ( الحكم بشهادة الواحد ويمين المدعى ) *
٣٣١٨ ـ « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (٢) ، وقال صلىاللهعليهوآله : نزل علي جبرئيل عليهالسلام بالحكم بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وحكم به أمير المؤمنين عليهالسلام بالعراق » (٣).
٣٣١٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لو كان الامر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين
__________________
(١) لم أجده وروى الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٢ والكليني في الكافي ج ٧ ص ١٥٦ باسنادهما الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « تجور شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانتا امرأتين ، قال : تجور شهادتهما في النصف من الميراث ».
(٢) روى الكليني في الكافي ج ٧ ص ٥ ٣٨ بسند موثق عن أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد ، قال : فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضى بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين » ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٣ وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : أجمع علماؤنا ـ رضوان الله عليهم ـ على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين واليه ذهب أكثر العامة ، وخالف فيه بعضهم ، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا أو كان المقصود منه المال وفى النكاح والوقف خلاف.
(٣) روى المؤلف ـ رحمهالله ـ في الأمالي ص ٢١٨ من طبع الكمباني نحوه بسند عامي فيه جهالة.