٣٨٤٣ ـ وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال (١) وليس له من الربح شئ ».
٣٨٤٤ ـ وروي عن محمد بن قيس (٢) قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، قال ، يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل » (٣).
٣٨٤٥ ـ وروى السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال علي عليهالسلام في رجل يكون له مال على رجل فيتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه فيقول : هو عندك مضاربة ، قال ، لا يصلح حتى يقبضه منه » (٤).
__________________
(١) ذلك لان بعد ما شرط عليه الضمان يخرج عن كونه مضاربة ويصير قرضا ، فليس له حينئذ الا رأس ماله.
(٢) كذا في نسخ الفقيه والتهذيب لكن في الكافي عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليهالسلام وهو الصواب لان له كتابا رواه ابن أبي عمير كما نص عليه الشيخ والنجاشي مضافا إلى أن محمد بن قيس يروى عن أبي جعفر عليهالسلام ، ولعل التصحيف من النساخ للتشابه الخطى بين كتابة قيس وميسر.
(٣) قوله عليهالسلام « فان زاد » المشهور بين الأصحاب أنه يجوز له أن يشترى أباه فان ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب ويسعى المعتق في الباقي وإن كان الولد موسرا لاطلاق هذه الرواية وقيل يسرى على العامل مع يساره ، وحملت الرواية على اعساره ، وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدده فيسرى في الأول دون الثاني ، ويمكن حمل الرواية عليه أيضا ، وفى وجه ثالث بطلان البيع لأنه مناف لمقصود القراض هذا ما ذكره الأصحاب ، ويمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه وعدمه فيسرى عليه في الأول لاختياره السبب عمدا دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أربه قائلا. ( المرآة )
(٤) يدل على عدم جواز ايقاع المضاربة على ما في الذمة ، ولا يدل على لزوم كونه نقدا مسكوكا ، لكن نقل في التذكرة الاجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا وأن يكون دراهم أو دنانير ، وتردد المحقق في الشرايع في غير المسكوك ، قال الشهيد الثاني في الشرح لا نعلم قائلا بجوازه ، لكن اعترف بعدم النص والدليل سوى الاجماع.