٣٩٥٦ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن الحكرة فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ).
٣٩٥٧ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط (١) قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما عملك؟ فقلت : حناط وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبسته (٢) ، قال : فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت : يقولون محتكر ، قال : يبيعه أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا ، فقال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلىاللهعليهوآله فقال له : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر ».
٣٩٥٨ ـ وروى النضر ، عن عبد الله بن سنان (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال « في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا (٤) قال : لا بأس بذلك ».
٣٩٥٩ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله (٥) : « لا يحتكر الطعام إلا خاطئ ».
٣٩٦٠ ـ وروي عن معمر بن خلا قال : « سأل رجل الرضا عليهالسلام عن حبس الطعام سنة ، قال : أنا أفعله ـ يعني إحراز القوت ـ ».
٣٩٦١ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » (٦).
__________________
(١) الطريق صحيح ورواه الشيخ والكليني أيضا في الصحيح.
(٢) نفق البيع نفاقا ضد كسد أي راج ، وقوله « فحبسته » أي امتنعت عن بيعه.
(٣) في التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سليمان ، وهو النخعي ولم يوثق.
(٤) أي تعاهدوا واتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة وليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين.
(٥) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الحديث.
(٦) رواه الكليني عن العدة ، عن سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ الحديث وجلبه يجلبه ساقه من موضع إلى موضع.