٤٥٢١ ـ وقال عليهالسلام : « أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » (١).
٤٥٢٢ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت [ من بيتها ] » (٢).
٤٥٢٣ ـ وقال عليهالسلام : « أيما امرأة وضعت ثوبها في غير منزل زوجها أو بغير إذنه لم تزل في لعنة الله إلى أن ترجع إلى بيتها ».
٤٥٢٤ ـ وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « أيما امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قط من وجهك خيرا (٣) فقد حبط عملها ».
( باب )
* ( حق المرأة على الزوج ) *
٤٥٢٥ ـ روى العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أوصاني جبرئيل عليهالسلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة » (٤).
٤٥٢٦ ـ وسأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليهالسلام « عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ، ويكسو جثتها ، وإن جهلت غفر لها ».
٤٥٢٧ ـ « إن إبراهيم خليل الرحمن عليهالسلام شكا إلى الله عزوجل خلق سارة فأوحى الله عزوجل إليه إن مثل المرأة مثل الضلع إن أقمته انكسر ، وإن تركته
__________________
(١) رواه الكليني في ذيل حديث عن أبي عبد الله عليهالسلام. وقوله « لغسلها » لعل التشبيه في أصل اللزوم أو في شموله للجسد. ( المرآة )
(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٥١٩ بسند مرسل مجهول ، والتجمير من التطيب بل أشد رائحة.
(٣) في بعض النسخ « ما رأيت منك خير أقط ».
(٤) يدل على كراهة الطلاق كما سيجيئ. والمراد بالفاحشة المبينة الزنا.