يسجد لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » (١).
٤٥١٦ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إن الله عزوجل كتب على الرجال الجهاد ، وعلى النساء الجهاد فجهاد الرجل أن يبذل ماله ودمه حتى يقتل في سبيل الله عزوجل ، وجهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته » (٢).
٤٥١٧ ـ وقال عليهالسلام : « إن الناجي من الرجال قليل ، ومن النساء أقل وأقل » (٣).
٤٥١٨ ـ وفي حديث آخر قال : « جهاد المرأة حسن التبعل » (٤).
٤٥١٩ ـ وروى محمد بن الفضيل ، عن سعد بن عمر الجلاب قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها » (٥).
٤٥٢٠ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع » (٦).
__________________
(١) رواه الكليني في الصحيح وقوله : « لو كنت آمرا » أي يمتنع أمري بذلك لان السجدة غاية الخضوع والعبودية ولا يصلح الا لله عزوجل. وفيه مبالغة كاملة لحق الزوج.
(٢) رواه الكليني ج ٥ ص ٩ بسند آخر عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وقوله « وغيرته » بالإضافة إلى الفاعل أو المعقول.
(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ٥١٥ مسندا بزيادة في آخره » ، هي » قيل : ولم يا رسول الله؟ قال : « لأنهن كافرات الغضب ، مؤمنات الرضا » أي كافرات عند الغضب ولا يقدرن على كظم غيظهن وضبط نفسهن ، فيتكلمن بما يوجب كفرهن على المصطلح ، أو الكفر هنا بمعنى العصيان.
(٤) رواه الكليني ج ٥ ص ٥٠٧ مسندا ، وحسن التبعل إطاعة زوجها ، وفى القاموس تبعلت المرأة : أطاعت زوجها أو تزينت له انتهى ، ويلزم ذلك أن يكون لها زوج.
(٥) عدم القبول أعم من عدم الاجزاء.
(٦) وذلك لأنها حينئذ ناشزة. وفى بعض النسخ « بغير اذن بعلها ».