٣٨٠٣ ـ وفي رواية جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا ، قال : إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب » (١).
٣٨٠٤ ـ وروى أبان ، عن منصور (٢) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » (٣).
٣٨٠٥ ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم اشتروا بزا (٢) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال ».
٣٨٠٦ ـ وروى حماد ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة ، قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة (٥) ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول
__________________
(١) يدل على أن التصرف يمنع الرد دون الأرش.
(٢) المراد بأبان أبان بن عثمان والطريق إليه صحيح وهو مقبول الرواية والمراد بمنصور منصور بن حازم وهو ثقة ، ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح.
(٣) يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون.
(٤) البز : الثياب أو متاع البيت من الثياب وغيرها. ( القاموس )
(٥) لان الإقالة فسخ البيع ومع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشترى والمبيع إلى البايع ( م ت ) وفى بعض النسخ « وقال : لا يصلح له الا أن يأخذه بوضيعة » وقال سلطان العلماء لو صحت هذه النسخة يمكن توجيهها بجعل هذا القول أي « الا أن يأخذه بوضعية » ناعلا لقوله « لا يصلح » لا استثناء منه فتأمل.