الخصم (١) في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق الله عزوجل ورؤية الهلال فلا ».
باب
* ( الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعى ) *
٣٣٢٠ ـ روى منصور بن حازم « أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » (٢).
٣٣٢١ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله : أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق » (٣).
باب
* ( إقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد (٤) ) *
٣٣٢٢ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام « في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة ، قال : إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد » (٥).
٣٣٢٣ ـ وروى ابن فضال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال : يشهد » (٦).
__________________
(١) قوله عليهالسلام « لو كان الامر إلينا » أي كنا مبسوطي اليد وأمر الحكومة والخلافة بأيدينا. والمراد بالخصم المدعى.
(٢) رواه الكليني في الكافي ج ٧ ص ٣٨٦ بسند مرسل.
(٣) أي أن الحق الذي ادعى الطالب لثابت ( مراد ) والخبر مروى في الكافي ج ٧ ص ٣٨٦ في الحسن كالصحيح.
(٤) أي من دون أن يجعلوه شاهدا.
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٧٩ بلفظ آخر وزاد في آخره « فان شهد شهد بحق قد سمعه. وان لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه ».
(٦) روى الكليني في الحسن
كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال :