٣٣٢٤ ـ وروى علي بن أحمد بن أشيم (١) قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة (٢) أفتتركها معلقة » (٣).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود ، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل
__________________
« إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، ان شاء شهد وان شاء سكت ، وقال : إذا اشهد لم يكن له الا أن يشهد » وفى الصحيح عن محمد بن مسلم نحوه وقال الشيخ في النهاية : « من علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعى إلى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها ، وفى الامتناع منها ، اللهم الا أن يعلم أنه أن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة » ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الاخبار ، والمشهور وجوب الإقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ والمشهور إلى اللفظ لأنه على المشهور إذا كان هناك من الشهود ما ثبت به المدعى فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائي وحملوا الاخبار على هذه الصورة ، ولا يخفى أنه على ما حملوه لا وجه للفرق بين الاشهاد وعدمه الا أن يحمل على أنه مع الاشهاد تأكد استحباب الإقامة.
(١) « أشيم » بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين وكان على من أصحاب الرضا عليهالسلام وحاله مجهول والطريق إليه صحيح عند العلامة وفيه محمد بن علي ماجيلويه وهو من مشايخ الإجازة ، وقال المحقق البهبهاني : علي بن أحمد بن أشيم حكم خالي العلامة بحسنه لوجود طريق للصدوق إليه والرواية عنه كثيرة ويؤيده رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ـ انتهى ، ورواه الكليني ج ٦ ص ٧١ عنه.
(٢) يدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين وان لم يشهدهما ، قال في المسالك : أجمع الأصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق والمعتبر سماع الشاهدين لانشاء الطلاق سواء قال لهما : أشهد أم لا. وقوله « أفتتركها معلقة » استفهام للانكار أي بلا زوج وبلا رخصة تزويج ، مع أنها مطلقة في الواقع ، وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها.
(٣) في بعض النسخ « أفيتركها معلقة » ،