٤٤٢٨ ـ وروى يعقوب بن يزيد ، عن الحسين بن بشار الواسطي قال : « كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام أن لي قرابة قد خطب إلي ابنتي وفي خلقه سوء فقال : لا تزوجه إن كان سيئ الخلق » (١).
٤٤٢٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه » (٢).
٤٤٣٠ ـ وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها؟ أو التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للرجل عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها ، فقلت : وهل يجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم » (٣).
__________________
(١) يدل على جواز ترك إجابة الكفؤ إذا كان سيئ الخلق ويؤيده الأخبار المتقدمة من قوله عليهالسلام « ممن ترضون خلقه » وان احتمل أن يكون المراد به الدين لكن الدين مذكور معه والتأسيس أولى من التأكيد. ( م ت )
(٢) يدل على كراهة تزويج ضرة الام إذا كان من غير أبيه ، لان منكوحة أبيه حرام عليه.
(٣) قال في المسالك : شرط صحة العقد القصد إليه فالسكران الذي بلغ به السكر حدا زال عقله وارتفع قصده نكاحه باطل كغيره من العقود سواء في ذلك الذكر والأنثى هذا هو الأقوى على ما يقتضيه القواعد الشرعية ومتى كان كذلك وعقد في هذه الحالة يقع القعد باطلا فلا تنفعه اجازته بعد الإفاقة لان الإجازة لا يصحح ما وقع باطلا من أصله والرواية عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ومن تبعه ، وله عذر من حيث صحة سندها ولمن خالفها عذر من حيث مخالفتها للقواعد الشرعية ، والأولى اطراح الرواية ـ ، انتهى ، وقال سلطان العلماء : يحتمل تنزيلها على توكيلها في حال السكر من يزوجها فالصيغة صادرة ممن له قصد وشعور وإن كان التوكيل بلا شعور ، وحينئذ لا يبعد صحة العقد بعد الإجازة إذ ليس هذا أدون من العقد الفضولي بلا توكيل فان التوكيل المذكور ان لم يكن نافعا لم يكن مضرا فتأمل.