قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام ابن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري فأحببت إيراد وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب قال المخالف : إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين ، فقال هشام : بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين ، فقال المخالف : من أين قلت هذا؟ قال هشام : من قول الله عزوجل في الحكمين حيث يقول : « إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما » فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد ولم يوفق الله بينهما علمنا أنهما لم يريدا الاصلاح. روى ذلك محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم.
٤٨١٨ ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي جمزة قال : « سئل أبو إبراهيم عليهالسلام عن المرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون ، فقال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » (١).
٤٨١٩ ـ وفي خبر آخر : « أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت » (٢).
( باب الخلع )
٤٨٢٠ ـ روى علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « في الخلع إذا قالت له : لا أغتسل لك من جنابة (٣) ولا أبر لك قسما (٤) ولأوطئن فراشك من تكرهه (٥) فإذا قالت له هذا حل له أن يخلعها وحل له ما
__________________
(١) هذا الخبر وإن كان سنده ضعيفا لكن تقدم أخبار بأن الجنون يوجب جواز الفسخ من الرجل والمرأة.
(٢) قال المولى المجلسي : لم نطلع على سنده لكن عمل به جماعة من الأصحاب.
(٣) كناية عن عدم التمكين في الجماع.
(٤) أي ان ناشدتني بقولك والله لتفعلن كذا لا أفعله وابرار القسم من حقوق الايمان كما في الأخبار المتواترة فكيف إذا اجتمع معه حقوق الزوجة بالنظر إلى الزوج. ( م ت )
(٥) أي ان لم تطلقني أدخل في فراشك غيرك بالزنا.