يشترى من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيئ للمسلمين » (١).
٣٨٨٠ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل ـ وأنا حاضر ـ عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا (٢) وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا ، فقال : هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (٣) نصف العشر ».
٣٨٨١ ـ وسأله سماعة « عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة (٤) ثم بداله في بيعه أله ذلك؟ قال : يشتريه بالورق فإن أصله طعام » (٥).
٣٨٨٢ ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن النزول على أهل الخراج ، فقال : ثلاثة أيام ». وروي ذلك عن النبي صلىاللهعليهوآله (٦).
٣٨٨٣ ـ وروي عن علي بن مهزيار قال : « سألت أبا جعفر الثاني عليهالسلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت تلك الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة
__________________
(١) المراد بأراضي أهل السواد الأراضي المفتوحة عنوة كالعراق وغيره وقوله « الا من كانت له ذمة » أي من ضرب عليه الخراج على أن تكون الأرض في أيديهم ، وقوله : « لا يشترى » خبر منفى ، وفى بعض النسخ « لا تشترى » وفى التهذيب والاستبصار « لا تشتر » فالمعنى واضح وعلى ما في المتن يمكن أن يكون المراد أنه لا يشترى من الأراضي المفتوحة عنوة الا مسلم أو معاهد يؤدى الخراج ، لكن الظاهر أن نسخ الفقيه مصحفة والصواب ما في كتابي الشيخ رحمهالله.
(٢) كريت النهر كريا حفرته.
(٣) الغرب : الدلو العظيم والراوية.
(٤) أي فأنفق الزارع فيه نفقة. وقوله « بداله في بيعه » أي بيع حصته.
(٥) يدل على كراهة بيع الزرع بالحب للربا المعنوي ولا يحرم لان الزرع ليس بمكيل ولا موزون ولو كان حنطة فباعه بحنطة منه فهو محاقلة وقد ادعى الاجماع على حرمته.
(٦) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٥٩ في الصحيح.
(٧) الشقص ـ بكسر الشين المعجمة ـ : القطعة من الأرض والنصيب في العين المشتركة من كل شئ.