لأبي عبد الله عليهالسلام : « إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما عطبت الشاة (١) وأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ قال : لا إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها إلا المسلم ».
٤١٨٥ ـ وروي (٢) عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام « أنهم سألوه عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون؟ فقال : كل إذا كان في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه » (٣).
[ ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ] (٤)
٤١٨٦ ـ وسأل محمد بن مسلم (٥) أبا عبد الله عليهالسلام « عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم؟ فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر (٦) يقول : بسم الله على أوله وعلى آخره » (٧).
__________________
الحسن بن فضال ، وأما الحسين بن عبيد الله فمشترك ، وفى الكافي وبعض نسخ التهذيب « الحسين ابن عبد الله » ولعله الأرجاني ، وفى الاستبصار وبعض نسخ التهذيب « الحسن بن عبد الله » وهو اما الأرجاني المذكور والا فهو مجهول الحال.
(١) أي أشرف على الهلاك ، والمراد بالرعاة الكفار من أهل الكتاب.
(٢) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٣٧ في الحسن كالصحيح عنهم.
(٣) قال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الاسلام لا يلزم السؤال عنه هل كان ذابحه مسلما أم لا وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفى الدروس اقتصر على نفى الاستحباب.
(٤) العنوان زيادة منا وليس في الأصل.
(٥) رواه الكليني ج ٦ ص ٢٣٣ ، والشيخ في التهذيب في الحسن كالصحيح.
(٦) حمل على الاستحباب في المشهور.
(٧) اشتراط التسمية عند النحر والذبح موضع وفاق عندنا لقوله تعالى « ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وابه لفسق » فلو تركها عامدا حرمت ، ولو نسي لم تحرم ، والأقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها لعموم النص خلافا للمختلف.