تضع » (١).
٤٧٩٥ ـ وسئل الصادق عليهالسلام (٢) « عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ، ثم يطلقها ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ، فقال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » (٣).
باب
* ( طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض ) *
* ( والمستحاضة والمسترابة ) *
٤٧٩٦ ـ روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : قلت له : « الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها ، قال : عدتها ثلاثة أشهر » (٤).
٤٧٩٧ ـ وروى محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها ، قال : بانت منه ولا عدة عليها ».
٤٧٩٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « عدة المرأة التي لا تحيض (٥) والمستحاضة التي لا تطهر (٦) والجارية
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيبين عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام.
(٢) حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة ، وفيه اشكالات راجع المسالك.
(٣) قال الشيخ لا ينافي هذا الخبر الاخبار التي تضمنت أن طلاق الحامل واحدة لأنا قد ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فأما طلاق العدة فإنه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
(٤) رواه الكليني في الضعيف ، وفى الأخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض.
(٥) أي وهي في سن من تحيض.
(٦) أي التي يدوم دمها بحيث لا تميز طهرها عن حيضها.