ما زاد » (١).
٣٨٠٧ ـ وروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ، قال : لا بأس » (٢).
٣٨٠٨ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليهالسلام : وغيره عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا بأس بأجر السمسار (٣) إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى (٤) ، إنما هو مثل الأجير ».
٣٨٠٩ ـ قال : وسألته (٥) « عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق (٦) ويشترط عليه أنك ما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت ، فقال : لا بأس ».
[ شراء الرقيق وأحكامه ] (٧)
٣٨١٠ ـ وروي عن معاوية بن عمار (٨) قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :
__________________
(١) يعنى ان جهل البايع الحكم المسألة فأخذه من المشترى بالوضيعة وهي فسخ باطل ثم باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشترى فيجب أن يرد عليه لان الفسخ لم يقع.
(٢) لان الغزل وإن كان موزونا لكن الثوب المنسوج ليس موزونا ( مراد ) أقول : ذكر الخبر في باب الربا المعاملي أنسب.
(٣) السمسار هو القيم بالامر الحافظ له ، فهو في البيع اسم للذي يدخل بين البايع والمشترى متوسطا لامضاء البيع ، والسمسرة البيع والشراء.
(٤) أي يعمل عملا يستحق الأجرة والجعل بإزائه أو المعنى أنه لابد من توسطه بين البايع والمشترى لاطلاعه بكثرة المزاولة. ( المرآة )
(٥) كذا ورواه الكليني ج ٥ ص ١٩٦ والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٣٣ بسند موثق عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٦) المراد بالورق الدراهم المضروبة ، وقوله « يشترى بالاجر » الظاهر أنه يشترى المتاع ثم يبيعهم ان شاؤوا بربح وهذا الربح هو الذي عبر عنه بالاجر مجازا ، وقيل : يحتمل أن يكون المراد أنه يشترى وكالة عن المشترى ويشترط الخيار ويأخذ الاجر للشراء.
(٧) العنوان زيادة منا.
(٨) رواه الكليني في الكافي في الصحيح ج ٥ ص ٢١٨.