٤٤٠٩ ـ وقال عليهالسلام : « يكره الجنابة حين تصفر الشمس ، وحين تطلع وهي صفراء » (١).
٤٤١٠ ـ وسأل محمد بن الفيض (٢) أبا عبد الله عليهالسلام فقال : « أجامع وأنا عريان قال : لا ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » (٣).
٤٤١١ ـ وقال عليهالسلام : « لا تجامع في السفينة » (٤).
٤٤١٢ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه » (٥).
٤٤١٣ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أبرص فلا يلومن إلا نفسه » (٦).
باب
* ( التسمية عند الجماع ) *
٤٤١٤ ـ قال الصادق عليهالسلام : « إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله فإن من لم
__________________
(١) تقدم في المجلد الأول تحت رقم ١٨٢ رواه عن عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : « انى لأكره الجنابة ـ الخ ». والمراد بالجنابة الجماع وباصفرار الشمس قربها من الغروب.
(٢) في أكثر النسخ « محمد بن العيص » وكذا في التهذيب ، وهو تصحيف ، وطريق المصنف إليه قوى.
(٣) يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر ، وعلى كراهة الاستقبال والاستدبار في حالته.
(٤) مروى في التهذيب مرسلا وكذا في فقه الرضا عليهالسلام ولم أجده مسندا.
(٥) رواه البرقي في المحاسن مسندا ص ٣٢١ ، ويدل على كراهة جماع المحتلم وتخف بالوضوء.
(٦) رواه في المحاسن ص ٣٢١ مسندا هكذا « انه كره أن يغشى الرجل امرأته وهي حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوما ـ الخ ». وروى المؤلف نحوه في الخصال في حديث ص ٥٢٠ وكذا في العلل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.