( باب الوديعة )
٤٠٨٧ ـ روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ».
٤٠٨٨ ـ وقال (١) « في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ، قال : هو مؤتمن » (٢).
٤٠٨٩ ـ وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال : « كتب رجل إلى الفقيه عليهالسلام (٣) في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره ، فوضعها الرجل في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع عليهالسلام : هو ضامن لها إن شاء الله تعالى ».
٤٠٩٠ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال : لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء (٥) ، وقال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه (٦) يأخذ منه؟ قال : نعم ».
__________________
(١) اما تتمة للخبر السابق أو معلق عليه. ورواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٦٨ في الصحيح عن الحلبي.
(٢) أي جعله صاحب المتاع أمينا فلا يضمن ما لم يظهر أنه خان أو فرط. ( مراد )
(٣) في الكافي ج ٥ ص ٢٣٩ عن محمد بن الحسين قال : « كتبت إلى أبى محمد عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ـ الحديث » فالظاهر أن المراد بالفقيه أبو محمد العسكري عليهالسلام.
(٤) صحيح ورواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح.
(٥) أي قدرة على وفاء عوضها له ضاعت.
(٦) يعنى وأشهد الضامن على نفسه أنه ضامن ، وينبغي حمله على ما إذا كان الضامن مليا ( الوافي ) أقول : الخبر ظاهره غير معمول به وظاهر المؤلف العمل به ، وقد يحمل على فحوى الاذن وان لم يكن صريحا.