٣٥٦٠ ـ وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهماالسلام « في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال : إن كان في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق الله عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه ».
٣٥٦١ ـ وروى محمد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك البصري ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال : عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ » (١).
٣٥٦٢ ـ وروى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق ، فقال له العبد فيما بينهما : لك علي كذا وكذا ، أله أن يأخذه منه (٢)؟ قال : يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفو فإن أبى فليدعه » (٣).
٣٥٦٣ ـ وروى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي بن الحسين عليهماالسلام « في مكاتبة يطأها مولاها فتحبل ، قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمهات الأولاد » (٤).
__________________
(١) السؤال مبنى على توهم عدم شمول رقبة مؤمنة للأطفال فمراده عدم وجدان البالغ فقال عليهالسلام يكفي الأطفال. ( سلطان )
(٢) أي يجوز أن يأخذ البائع من العبد المال.
(٣) العفو ما فضل عن النفقة والمراد به هنا السهولة والرفق فإنه غير لازم عليه.
(٤) لعله محمول على صورة اكراه المولى لها أو وطئ الشبهة فيلزم عليه لها المهر لأنه من جملة مكاسبها ، ومكاسبا لها في حال المكاتبة ، وفى غير صورة الاكراه والشبهة لا مهر لها لأنها زانية ، وكذلك تحد فإنه لا يجوز وطيها لا بالملك ولا بالعقد ( سلطان ) وقال الشهيد في المسالك : من التصرف الممنوع منه وطئ المكاتبة بالعقد والملك لعدم صيرورتها حرة تصلح للعقد وخروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطئ ، فان وطئها عالما بالتحريم عزر ، وان لم يتحرر منها شئ ، وحد بنسبة الحرية ان تبعضت ، ولو طاوعته هي حدت حد المملوك ان لم تتبعض والا فبالنسبة ، وان أكرهها اختص بالحكم ولها مهر المثل ، وفى تكرره بتكرره أوجه ثالثها اشتراطه بتخلل أدائه إليها بين الوطيين ورابعها تعدده مع العلم بتعدد الوطي ، ومع الشبهة المستمرة مهرا واحدا.