قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما » (١).
٣٤٠٧ ـ وروي (٢) أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال : ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر (٣) فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملي مطول (٤) ، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ، فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال عليهالسلام : أضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة ، فقال القوم : قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح الله عزوجل له المال [ فأداه ] » (٥).
٣٤٠٨ ـ وسأل أبو أيوب أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك » (٦).
__________________
(١) لعل وجهه أن مثل تلك الحوالة يرجع إلى توكيل كل منهما الاخر في أخذ حقه من المديون واحتسابه عما أخذه الاخر من المديون الاخر فإذا أخذ أحدهما ثلث حق الموكل عنده وهذا الحق باق إلى أن يأخذ الاخر من المديون الاخر ويحتسب عنه فإذا لم يأخذ بقي حقه عند الاخر ، هذا إذا كان المراد بالمال الغائب ما في الذمم وهو الذي يجرى فيه الحوالة وأما الأعيان القائمة الغائبة عنهما فيمكن صحة تقسيمها وان يبيع كل واحد منهما حصته من الاخر فليس لمن لم يصل إليه ذلك المال أن يأخذ حصته من الذي وصل إليه ما اشتراه الا إذا تلف ذلك المال الغائب قبل قبضه أولم يقدر عليه فإنه حينئذ يبطل بنفسه. ( مراد )
(٢) رواه الكليني مسندا ج ٥ ص ٩٧ عن عيسى بن عبد الله.
(٣) في الكافي « ارضوا بما شئتم من ابني عمى علي بن الحسين عليهماالسلام وعبد الله ابن جعفر » والمراد بعبد الله بن الحسن عبد الله بن الحسن المثنى.
(٤) مطول : مماطل ذا مطل وهو التسويف بالدين.
(٥) تاح له الشئ : تهيأ ، وأتاح الله له الشئ أي قدره له ويسره. وقال الفاضل التفرشي : ظاهر الخبر أنه إلى وقت حصول غلة كالحنطة ويستفاد منه أن توقيت الضمان صحيح وإن كان وقته قابلا للزيادة والنقصان.
(٦) تقدم تحت رقم ٣٢٥٩ ـ ورواه الكليني مسندا عن منصور بن حازم بأدنى اختلاف وقال الفاضل التفرشي قوله : « لا يرجع عليه أبدا » محمول على ما إذا اشتغل ذمة المحيل بحق المحتال وذمة المحال عليه بحق المحيل ، فلا ينافي ما تقدم من بطلان حوالة ما في الذمم.