باب
* ( الحكم في الحظيرة بين دارين ) *
٣٤١٢ ـ سأل منصور بن حازم أبا عبد الله عليهالسلام « عن حظيرة بين دارين فذكر أن عليا عليهالسلام قضى بها لصاحب الدار الذي من قبله القماط » (١).
٣٤١٣ ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن جده عن علي عليهمالسلام « أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال : إن الخص للذي إليه القمط ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : الخص : الطن (٢) الذي يكون في السواد بين الدور ، والقمط : هو شد الحبل ، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل وقد قيل : إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب (٣).
باب
* ( الحكم في نفش الغنم في الحرث ) * (٤)
٣٤١٤ ـ روى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «في قوله عز و جل» وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم » قال : لم يحكما
__________________
(١) في النهاية : في حديث شريح « اختصم إليه رجلان في خص فقضى بالخص للذي يليه معاقد القمط » هي جمع قماط وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما ومعاقد القمط تلى صاحب الخص ، والخص : البيت الذي يعمل من القصب هكذا قاله الهروي بالضم وقال الجوهري بالكسر كأنه عنده واحد.
(٢) الطن ـ بضم الطاء المهملة وتشديد النون ـ : حزمة القصب.
(٣) أي من الخص بأن يشد رأس حبل على الخص ورأسه الاخر على الحجر الذي يرخى على الباب ليمنع من فتح الباب بسهولة. ( مراد )
(٤) نفشت الإبل والغنم تنفش نفوشا أي رعت ليلا بلا راع.