احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب (١) ، وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ».
٣٩٢٨ ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيجيثون بالبينة [ فيخوف ] ويستحلف لعله يستخرج منه شئ ». (٢)
٣٩٢٩ ـ و « اتي علي عليهالسلام (٣) بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين » (٤).
٣٩٣٠ ـ و « إن عليا عليهالسلام ضمن رجلا مسلما أصاب خنزيرا لنصراني قيمته » (٥).
٣٩٣١ ـ وروى ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه ، قال : إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ».
__________________
(١) لعل المراد الكثير الوقوع أو مالا يقدرون على دفعه ومالا اختيار لهم فيه أو الغالب كونه سببا للتلف.
(٢) ظاهره جمع الحلف مع البينة ولعل وجهه عدم اطلاع البينة على تقصيره ويحتمل كون الحلف على تقدير التهمة فيكون كل من البينة والحلف على تقدير آخر. ( سلطان )
(٣) رواه الكليني ٥ ج ص ٢٤٣ بسند موثق عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : ان عليا عليهالسلام أتى بصاحب حمام ـ الخ ورواه الشيخ في التهذيب أيضا.
(٤) يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن الا ما أودع عنده وفرط فيه. ( المرآة )
(٥) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ١٧٨ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ، وعن أبيه عليهماالسلام ، وقوله : « أصاب » أي قتل.